هام القانونية النيابية قانون الأحوال لا يحتاج الى الآراء السياسية بشأن تعديل المادة 57
تكشف اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية يخص الحضانة والمشاهدات، فيما أكدت أن تشريعه لا يحتاج الى الآراء السياسية.
كما قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، إن اللجنة ستعقد اجتماعها مع اللجان النيابية المختصة لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية لإكماله وعرضه للقراءة الثانية .
ايضا أضاف أن القانون ليس سياسياً وانما هو قانوني بحت ولا يحتاج الى الآراء السياسية لتنظيم الحياة العائلية .
كما أشار الى أن" أهم الفقرات التي ستعدل في القانون الحضانة والمشاهدات "، موضحاً أن " المقترحات المطروحة لتعديل القانون هو حضانة الأب بعد سبع سنوات من عمر الطفل.
وبين أن" اللجنة مستمرة باتباع الاجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي والقرار الأخير يكون لرئاسة المجلس .
وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب في وقت سابق، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.
كما قال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرئ قراءة أولى وبعدها ستجرى نقاشات في المستقبل القريب.
وأضاف ان "العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون"، لافتاً الى انه "بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن "قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم"، لافتاً الى أن "القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون.
وكان مجلس النواب قد أنهى ، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".
فيما قال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، إن "نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة.
ايضا أضاف، أن "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي"، مشيراً إلى أن "قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة.
وتابع أن "التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلاً"، لافتاً الى أن "نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك.
وأكد الساعدي أن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم"، موضحاً ان "المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط.
تنويه هام اضغط على الرابط أدناه لمتابعة آخر الأخبار اول بأول
ثقو بالله
ردحذفصار ستة سنوات ماشايف ابني من ورا هذا القانون المجحف بحق الاباء
احلفكم بالله ان تعدلو هذا القانون